سائر بصمه جي
412
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* العقار : الأرض ، والضياع ، والنخل . ويقال : في البيت عقار حسن : أي متاع ، وأداة . - من كل شيء : خياره . - عند الحنفية : ماله أصل ثابت ، مثل الأرض ، والدار . و : النخيل ، والشجر من العقار . - عند الشافعية : الأرض ، وما يتصل بها . - عند الزيدية : كل ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل . . - عند الإباضية : المراد به الدور ، والأرضون ، والنخل ، والشجر ، ونحو ذلك . - : غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر ، كالدور ، والأراضي مما يسمى بالعقار . * العقار : الخمر . - من كل شيء : خياره . - : متاع البيت . * العقار : الدواء . * العقاص : خيط تشد به أطراف الذوائب . - : الضفائر . مفرد عقيصة ، أو عقصة . * العقال : الحبل الذي يشد به ذراع البعير . - : زكاة العام . ومنه قول أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه : ( واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال . واللّه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لقاتلتم على منعه ] . والعقال هنا : هو زكاة العام . وبه قال الكسائي ، وأبو عبيدة ، والمبرد ، وهو قول جماعة من الفقهاء . وقال مالك ، وابن أبي ذئب ، وغيرهما : المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير . وقد صححه النووي . * عقب : فلان فلانا : إذا جاء بعده . ومنه قولهم : العدة تعقب الطلاق : أي تتلوه ، وتتبعه . والسم يعقب التشهد : أي يتلوه . فهي ، وهو عقيب له . * عقّب : - الحاكم على حكم من قبله : إذا حكم بعد حكمه بغيره . ومنه قول القرآن العزيز : وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ ( 41 ) [ الرعد : 41 ] . أي : لا أحد يتعقب حكمه بنقض ولا تغيير . - فلان في الصلاة : جلس بعد أن صلى لصلاة أخرى ، أو لغيرها . - فلانا : خلفه . - فلانا حقه : مطله . * العقب : مؤخر القدم . وهي مؤنثة . وفي الحديث الشريف : « ويل للأعقاب من النار » أي : لتارك غسلها في الوضوء . - الرجل : ولده ، وولد ولده . - في قولهم : جاء في عقب شهر رمضان : إذا جاء وقد بقيت منه بقية . قال ابن السكيت : فلان يسعى في يسعى آل فلان : أي بعدهم . * العقب : العاقبة . وفي الكتاب المجيد : هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً ( 44 ) [ الكهف : 44 ] .